responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 151


بل لا ينبغي التوقف في ذلك لو تصادق المعنيان في فرد واحد ، كالسيد بالمعنى الأصلي اللغوي ، وبمعنى الهاشمي الذي هو مشهور عرفا .
ثم إن أخذ الوحدة المذكورة في المعنى لو منع من الاستعمال في أكثر من معنى منع منه حتى مجازا ، لاستهجان استعمال المفرد في المثنى أو الجمع عرفا ، إلا بعناية تنزيلهما منزلة المفرد ، ولا بد في المجاز من عدم الاستهجان .
الثاني : ربما يدعى جواز استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى ، بأن يراد منهما المتعدد من أفراد معان متعددة لا من أفراد معنى واحد ، فيراد من مثل : ( عينين ) عين جارية وعين نابعة ، بل ذهب في المعالم إلى أن الاستعمال المذكور حقيقي لا مجازي .
بدعوى : أنهما في قوة تكرار المفرد ، فكما يجوز استعمال المفردات مع التكرار في المعاني المتعددة ، كل منها في معنى واحد ، يجوز فيما هو بقوتها .
واستدل على ذلك في المعالم بتثنية الاعلام وجمعها ، كالزيدين والهندات ، مع وضوح تباين معاني الاعلام ومفاهيمها بنحو الاشتراك .
وتندفع بما أشير إليه في كلام غير واحد : من أن دلالتها على التعدد إنما هو بهيئتهما ، وشأن الهيئة إفادة معنى قائم بمدلول المادة لا في قباله ، وحيث كان المراد بمادتهما معنى واحدا ، لوحدة الاستعمال الملزمة بوحدة المعنى - كما سبق - كان التعدد المستفاد من الهيئة من شؤون ذلك المعنى ، وهو تعدد فرده ووجوده ، من دون أن يرجع إلى إرادة معنى آخر في قباله .
ولا وجه لقياسه بتعدد المفردات التي يكون التعدد فيها للمادة والتي يصلح كل منها لإرادة معنى في نفسه باستعمال مستقل به ، ولا تستعمل بمجموعها باستعمال واحد ، كما في المقام .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست