نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 147
تخرج عن الوضع الطبيعي للانسان المتعارف . وبسبب الامتناع المدعى أو الحاجة للعناية المذكورة جرت الاستعمالات والبيانات الكلامية من أهل اللسان على وحدة المعنى المستعمل فيه ، بحيث لو تيسر للمتكلم لحاظ الأمور المتعددة استقلالا وجعل اللفظ بإزاء كل منها باستعمال واحد - لخصوصية فيه يمتاز بها عن عامة أهل اللسان ، أو بإعماله العناية المشار إليها - لم يكن مجال لحمل كلامه عليه ما دام جاريا على الطريقة العرفية ، بل لا بد في الحمل عليه من اتضاح خروجه عن الطريقة العرفية في بيانه . ومنه يظهر أنه ليس كالاستعمال في المعنى المجازي ، بحيث لو تردد الامر بينهما كان مجملا ، فضلا عن أن يكون أولى من المجاز بناء على كونه حقيقيا . بل يتعين الحمل على المجاز لو كان مقبولا عرفا بحيث يحمل عليه لو علم بالاستعمال في معنى واحد ، لعدم خروجه عن الطريقة العرفية في الكلام ، وإن كان محتاجا للقرينة ، عملا بأصالة الظهور . والحمل على الحقيقة مختص بما إذا كانت مقتضى أصالة الظهور في فرض جري المتكلم على الطريقة العرفية في البيان ، لا مطلقا ، ولو مع استلزامها الخروج عنها . وإن لم يكن المجاز مقبولا كان الكلام مجملا ولا يحمل على الاستعمال في أكثر من معنى ، لان خروج المتكلم عن الطريقة العرفية في كلامه محتاج إلى عناية ليس بناء العقلاء على الحمل عليها من دون بيان . وعلى هذا لو علم باستعمال اللفظ في أكثر من معنى بأحد الوجوه الثلاثة السابقة ، كان المتعين الحمل على أحد الوجهين الأولين مع مقبوليته
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 147