responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 140


لها . فلاحظ .
الامر السادس : حيث لا إشكال في إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد ، إما بنحو الاشتراك - بناء على ما هو الظاهر من إمكانه ، بل وقوعه - أو مع كون بعضها أو تمامها مجازيا ، فقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في أكثر من معنى واحد على أقوال .
ولا يخفى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى على وجوه :
أولها : أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بفرض وحدة اعتبارية بينهما ، ولا يكون لحاظ كل منهما بخصوصه استقلاليا ، بل ضمنيا ، كلحاظ سائر أجزاء المعنى المستعمل فيه ، كما لو استعمل ( القرء ) الذي قيل بوضعه لكل من الحيض والطهر في تمام الدورة الشهرية المركبة منهما ، نظير استعمال اليوم الموضوع للنهار في تمام الدورة اليومية المستوعبة له ولليل .
ثانيها : أن يستعمل في القدر المشترك بينهما بالغاء خصوصية كل منهما ، ولا يلحظ إلا ما به الاشتراك بينهما ، وهو الكلي الجامع ، سواء كان مفهوميا مبنيا على تجريد كل منهما عن خصوصيته المميزة له عن الاخر ، كما لو استعمل ( القرء ) في حالة المرأة من حيثية الدم المشتركة بين الحيض والطهر ، أم منتزعا من أمر لاحق للمفهومين ، كما لو استعمل اللفظ في عنوان المسمى ، لوضوح أن التسمية من لواحق كل من المفهومين الخارجة عنه .
ثالثها : أن يستعمل في كل منهما بخصوصه وبما له من جهة امتياز عن الاخر ويلحظ بحدود المفهومية مستقلا عن الاخر لا منضما إليه ، فتكون كل من الخصوصيتين محكية باللفظ ، كما لو استعمل اللفظ فيها وحدها .
والظاهر عدم الاشكال في جواز الاستعمال بأحد الوجهين الأولين -

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست