responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 130


وربما كانت هناك بعض الوجوه الاخر التي لا يبتني فيها الاستعمال على متابعة الوضع والجري عليه ، بل على مقتضى الطبع .
نعم ، لا ينبغي التأمل في أن الاستعمالات المذكورة على خلاف مقتضى الأصل المعول عليه عند العقلاء وأهل اللسان ، فيحتاج إلى قرينة ، وبدونها يحمل استعمال اللفظ على إرادة معناه الموضوع له ، لان ذلك هو مقتضى الطبع الأولي الذي يجري عليه أهل اللسان في تفهيم المقاصد وفهمها ، وإن أمكن الخروج عنه بالقرينة .
الامر الخامس : حيث حقيقة الوضع وأقسامه ثبوتا يقع الكلام هنا في طريق إحرازه إثباتا ، ولا يراد بإحرازه إحرازه بالحجة الظنية التي تكفي في مقام العمل ، لان ذلك موكول لمباحث الحجج ، حيث وقع الكلام هناك في حجية قول اللغويين ، بل المراد هو العلم الوجداني بالنظر لبعض آثاره ولوازمه ، وقد ذكروا لذلك أمورا :
الأول : التبادر ، وهو عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بنفسه ، بحيث يكون اللفظ هو المؤدي له والموجب لحضوره في الذهن ، لوضوح أن العلاقة المذكورة بين اللفظ والمعنى لا تستند لغير الوضع ، فتدل عليه دلالة الأثر على المؤثر .
وقد يشكل : بأن مجرد الوضع لا يكفي في التبادر ما لم يكن معلوما ، فالتبادر موقوف على العلم بالوضع ، فإن كان مع ذلك موجبا للعلم بالوضع الذي هو علته لزم الدور - كما قرر في كلام جماعة - وإن كان موجبا لفرد آخر من العلم بالوضع لزم اجتماع فردين من العلم بالوضع ، لان العلم الأول لا يزول بحصول التبادر ، وهو - مع استحالته في نفسه ، لامتناع اجتماع المثلين -

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست