نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 13
وأما القواعد الشرعية الواقعية كقاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة ) فهي مسألة فرعية تتضمن حكما شرعيا ، وقد عرفت خروجها ، لأنها تتضمن حكما شرعيا ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، فلا يدخل في أحد شقي التعريف . وقد اتضح بما ذكرنا في تعريف علم الأصول أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الأصولية ، وأن المعيار فيها أن تحرر لتيسير طريق الاستنباط ، لصلوح نتيجتها لان تكون مقدمة له ، سواء كان البحث فيها عن الدليلية والحجية ، أم عن الظهور العرفي ، أم التعبد الظاهري الشرعي ، أم الوظيفة الظاهرية العقلية ، أم غير ذلك . . . مما يأتي التعرض له . وقد أطال غير واحد الكلام في ذلك ، وذكر بعضهم وجوها اخر قد يلزم منها خروج بعض المسائل عن علم الأصول ، وكون البحث فيها استطراديا . ولا وجه له بعد دخلها في غرضه الذي أشرنا إليه آنفا . ولا يسعنا تفصيل الكلام في ذلك . الامر الثاني : حيث كانت المسائل الأصولية كبريات تنفع في الاستنباط وتشخيص الوظيفة ، وتقع في مقدماتها ، فالكبريات المذكورة على قسمين : أولهما : ما يكون مضمونة أمرا واقعيا مدركا ، ولا يتضمن العمل بنفسه ، ولا يتقوم به ، وإنما يترتب عليه العمل لخصوصية موضوعه ، أو بضميمة أمر خارج عنه . وتنحصر في مباحث الألفاظ - التي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات اللفظية ، ومداليل المفردات ، والهيئات التركيبية - والملازمات العقلية - التي
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 13