responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 128


لبيان مطلوبية الإعادة والغسل ، ومثل : ( لا يقضي ) لبيان عدم وجوب القضاء ، ومثل : ( يأخذ الجنب من المسجد ولا يضيع فيه ) لبيان حرمة الوضع دون الاخذ .
وربما يأتي في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه مثل هذه الاستعمالات ، وبيان مباينها .
الامر الرابع : لما كان الجري على مقتضى الوضع التعييني والتعيني مقتضى سيرة أهل اللسان المتبعة في مقام البيان ، التي جروا عليها بمقتضى ارتكازياتهم ، كان المعيار في صحة الاستعمال سيرتهم الارتكازية في مقام التفهيم والتفاهم ، وإن لم تستند للوضع ، بل لمقتضى أذواقهم وطبائعهم ، كما هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشايعة بينهم ، والمألوفة لهم .
منها : الاستعمالات المجازية ، لو قلنا بابتنائها على استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، فإن الظاهر حينئذ ابتناؤها على استحسان الطبع ، لا على نقل اللفظ ووضعه وضعا شخصيا لمعناه المجازي ، ك‌ ( الأسد ) للرجل الشجاع في طول وضعه لمعناه الحقيقي ، بنحو بتني على ملاحظة العلاقة مع المعنى الحقيقي ، ويحتاج استعماله فيه للقرينة ، ولا على نقل الألفاظ ووضعها وضعا نوعيا بلحاظ العلاقات المجازية المختلفة ، كعلاقة المشابهة والملازمة وغيرهما ، ولا على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات العلائق المجازية . فإن ذلك كله كالمقطوع بعدمه بالنظر لارتكازيات أهل البيان ، وسيرة المستعملين .
حيث يبطل الأول تعذر حصر الموارد التي تصح الاستعمالات المجازية فيها عادة ، ليمكن الوضع لها تعيينا أو تعينا .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست