نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 126
مصححا لاعتبارها . بل المراد كونه موجبا لنحو من التضييق لها في مقام الاستعمال ، ويكون أثره تضييق ما يطابقها في الخارج ، بخلاف ما لو لم يذكر الشرط ، فالوجوب الخارجي المصحح لاعتبار النسبة الطلبية ، والمتحقق بسببها كما يكون له نحو من السعة مع عدم تقييدها بالشرط يكون مضيقا ومختصا بحال وجود الشرط في الخارج مع تقييدها به . التنبيه الثاني : سبق أن الحروف والهيئات تارة : تتمحض في كونها موجدة لمعانيها من دون نظر للخارج ، كحروف التمني ، والاستفهام ، وهيئة الامر ، وغيرها . وأخرى : تكون مسوقة لايجاد نحو من الربط والنسب الكلامية بداعي الحكاية عما يكون مصححا لاعتبارها في الخارج . أما الأولى فهي متمحضة في الانشاء ، ولا تتصف بالصدق والكذب . وأما الثانية فإن كانت نسبا ناقصة كانت قيودا للنسب التامة أو لموضوعاتها ، وإن كانت نسبا تامة صدق الخبر عليها ، واتصفت بالصدق والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج المحكي بها ، وعدمها . إلا أنها قد تخرج عن ذلك ويقصد بها الانشاء وإيجاد مضمونها اعتبارا ، كما في صيغ العقود والايقاعات ، وقد وقع الكلام في منشأ الفرق بين الامرين . وظاهر المحقق الخراساني ( قدس سره ) تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي للاستعمال ، مع وحدة المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ، فالخبر موضوع للمعنى ليستعمل فيه بداعي الحكاية عنه ، والانشاء موضوع له ليستعمل بداعي تحققه وثبوته . لكنه يشكل : - مضافا إلى ما يأتي من اختلاف المعنى فيهما - بأن تعدد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 126