نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 121
بيانه . ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا ، قال : " المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها ، مثل قولنا : ( من ) معناها ابتداء الغاية ، ( وفي ) معناها الظرفية ، و ( كي ) معناها الغرض ، فهذه ليست معاني الحروف ، وإلا لما كانت حروفا ، بل أسماء ، لان الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى ، وإنما هي متعلقات لمعانيها . أي : إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام " . ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أقرب ما قيل فيه ، وأنسب بملاحظة خصائصه ولوازمه . وإن كان للتأمل بعد مجال . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد . تنبيهان الأول : ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله للتقييد لو كان كليا وعدمه لو كان جزئيا ، لان التقييد والاطلاق متقابلان تقابل العدم والملكة ، فلا يصح اعتبار كل منهما إلا في موضوع قابل لهما ، وحيث لا يقبل الجزئي الاطلاق لا يقبل التقييد . ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي ، أو للمادة ذات المعنى الاسمي . ولذا تعرضوا لهذا الامر هناك ، إلا أن الأنسب ذكره في المقام ، لأنه من ثمراته من دون خصوصية لتلك المسألة . وكيف كان فقد استشكل في الثمرة المذكورة بوجوه . الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) في مبحث الواجب
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 121