responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121


بيانه .
ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا ، قال : " المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها ، مثل قولنا :
( من ) معناها ابتداء الغاية ، ( وفي ) معناها الظرفية ، و ( كي ) معناها الغرض ، فهذه ليست معاني الحروف ، وإلا لما كانت حروفا ، بل أسماء ، لان الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى ، وإنما هي متعلقات لمعانيها . أي : إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام " .
ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أقرب ما قيل فيه ، وأنسب بملاحظة خصائصه ولوازمه . وإن كان للتأمل بعد مجال . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد .
تنبيهان الأول : ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله للتقييد لو كان كليا وعدمه لو كان جزئيا ، لان التقييد والاطلاق متقابلان تقابل العدم والملكة ، فلا يصح اعتبار كل منهما إلا في موضوع قابل لهما ، وحيث لا يقبل الجزئي الاطلاق لا يقبل التقييد .
ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي ، أو للمادة ذات المعنى الاسمي .
ولذا تعرضوا لهذا الامر هناك ، إلا أن الأنسب ذكره في المقام ، لأنه من ثمراته من دون خصوصية لتلك المسألة .
وكيف كان فقد استشكل في الثمرة المذكورة بوجوه .
الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) في مبحث الواجب

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست