responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 11


مجعولة فهو كما يتوقف على معرفة الحكم - كالواجب المدلول للصيغة - يتوقف على معرفة موضوعه - كالعموم المدخول لأدواته ، ومعنى المشتق - وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم - ليحتاج فيه للمسألة الأصولية - يمكن العكس .
ثالثها : المراد باستنباط الأحكام الشرعية هو الوصول لها إما بالقطع ، أو بقيام الحجة عليها ، لان مبنى الحجية على الكشف والاثبات ، وترتب العمل على قيام الحجة إنما هو لكونه من شؤون الواقع المحكي بها الواصل بسببها ، كما يتضح في محله إن شاء الله تعالى .
كما أن المراد من الوظيفة العملية ما تثبت ابتداء من دون ثبوت للحكم الشرعي ، بل مع فرض الجهل به وعدم قيام الحجة عليه ، كما هو الحال في الأصول والقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية .
هذا ، وقد اقتصر المشهور - فيما حكي - على الشق الأول من التعريف ولما تنبه المتأخرون إلى قصوره عن الوظائف العملية ، لعدم تضمنها الحكم الشرعي ، خصوصا العقلية منها ، حاولوا تعميمه بالإضافة المذكورة أو نحوها ، إذ هو أولى من الالتزام بخروجها عن علم الأصول وأن البحث عنها استطرادي ، مع وضوح دخلها في الغرض الأقصى منه الذي تقدمت الإشارة إليه ، وهو الخروج عن عهدة الاحكام الواقعية وبراءة الذمة عنها عقلا .
بل اقتصر بعض مشايخنا في التعريف على : أنه العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة في مرحلة العمل .
ولا بد أن يكون مراده بالوظيفة الأعم من الشرعية والعقلية . وهو وإن كان أخصر ، فيكون أنسب بالتعريف ، إلا أن ما ذكرنا أولى ، لما فيه من

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست