نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 107
عليه تبعا لهم . بل عممه بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) لمواد المشتقات ، لعدم أخذ هيئة خاصة فيها ، بل تنحفظ في سائر الهيئات كانحفاظ هيئات المشتقات في موادها . لكن لما كان هذا التقسيم محض اصطلاح - لما ذكرنا من كون الموضوع كليا دائما - فلا ينبغي الخروج عما هو المعروف . وقد تكون المناسبة المصححة له أن نسبة الهيئة للمادة - لفظا ومعنى - لما كانت نسبة العرض للموضوع كان المعيار في التعدد هو تعدد المادة عرفا وكان تعددها في الهيئة موجبا لكون وضع الهيئة نوعيا ، بخلاف تعدد الهيئات في المادة الواحدة ، فلا يلتفت إليه ، ليكون وضع المادة نوعيا ، بل هو كتوارد الهيئات التركيبية على المفردات ، حيث لا ينافي كون وضعها شخصيا ، ولولا الفرق المذكور لكان نوعيا أيضا حتى في الجوامد والحروف . وقد أجاب بعضهم بوجه آخر غير ظاهر في نفسه ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا من كون التقسيم محض اصطلاح لا مشاحة فيه . التقسيم الثاني : تقسيمه بلحاظ عموم المعنى المتصور حين الوضع وخصوصه ، وعموم المعنى الموضوع له وخصوصه ، إلى أقسام ثلاثة : الوضع الخاص والموضوع له خاص ، والوضع العام والموضوع له عام ، والوضع العام والموضوع له خاص . وذلك أن الواضع لابد له من تصور المعنى الموضوع له ، إما تفصيلا بملاحظة ذاته بخصوصياتها ، أو إجمالا بملاحظة عنوان يخصه سيق لمحض الحكاية عنه ، كما لو سمى ولده زيدا ، ولا يعرفه إلا بأنه أول مولود له .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 107