responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102


عنه لمناسبة صححت ذلك عرفا .
والاستعمال في الثاني مجازي أو نحوه مما قد يجري عليه أهل الاستعمال ، وليس هو فعلا محل الكلام .
أما في الأول فهو حقيقي ، وهو متفرع على علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى ونحو من الملازمة الذهنية بينهما ، بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى ، ويكون سماعه موجبا للانتقال إليه ، حتى يصح عرفا أن ينسب أحدهما للاخر ، فيقال : هذا معنى اللفظ ، وهذا اللفظ لهذا المعنى .
ولا إشكال في عدم تبعية الملازمة المذكورة لخصوصية ذاتية في اللفظ والمعنى ، وإن كان قد يوهمه المحكي عن بعضهم من أن دلالة اللفظ على المعنى طبعية ، إذ لا يظن بأحد الالتزام بظاهر ذلك ، مع ظهور وهنه باختلاف اللغات ، وتوقف فعلية الدلالة على العلم بها .
بل الظاهر أن منشأ الملازمة المذكورة أمران :
أحدهما : كثرة الاستعمال في المعنى بنحو يكون للفظ نحو اختصاص به ، حتى لا يحتاج معه للقرينة ، وإن كان مبدأ الاستعمال مبنيا عليها ، حيث قد يظهر من حال معه المستعملين اتكالهم على الاستعمالات المبنية على القرينة وجريهم على طبقها حتى يبلغ حد يوجب الملازمة المذكورة والعلاقة الخاصة ، فيستغنى عن القرينة .
ثانيهما : الوضع ممن يتعارف قيامه به ، كولي الطفل ، ومخترعي المفاهيم ، كأصحاب الفنون في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم . وهو المسمى بالوضع التعييني ، في قبال مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم . وهو المسمى بالوضع التعييني ، في قبال الأول الذي يطلق عليه الوضع التعيني ، تغليبا ، أو لمناسبته للوضع التعييني ، لاشتراكهما في الفائدة . وإلا فالوضع الذي هو من مقولة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست