نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 102
عنه لمناسبة صححت ذلك عرفا . والاستعمال في الثاني مجازي أو نحوه مما قد يجري عليه أهل الاستعمال ، وليس هو فعلا محل الكلام . أما في الأول فهو حقيقي ، وهو متفرع على علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى ونحو من الملازمة الذهنية بينهما ، بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى ، ويكون سماعه موجبا للانتقال إليه ، حتى يصح عرفا أن ينسب أحدهما للاخر ، فيقال : هذا معنى اللفظ ، وهذا اللفظ لهذا المعنى . ولا إشكال في عدم تبعية الملازمة المذكورة لخصوصية ذاتية في اللفظ والمعنى ، وإن كان قد يوهمه المحكي عن بعضهم من أن دلالة اللفظ على المعنى طبعية ، إذ لا يظن بأحد الالتزام بظاهر ذلك ، مع ظهور وهنه باختلاف اللغات ، وتوقف فعلية الدلالة على العلم بها . بل الظاهر أن منشأ الملازمة المذكورة أمران : أحدهما : كثرة الاستعمال في المعنى بنحو يكون للفظ نحو اختصاص به ، حتى لا يحتاج معه للقرينة ، وإن كان مبدأ الاستعمال مبنيا عليها ، حيث قد يظهر من حال معه المستعملين اتكالهم على الاستعمالات المبنية على القرينة وجريهم على طبقها حتى يبلغ حد يوجب الملازمة المذكورة والعلاقة الخاصة ، فيستغنى عن القرينة . ثانيهما : الوضع ممن يتعارف قيامه به ، كولي الطفل ، ومخترعي المفاهيم ، كأصحاب الفنون في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم . وهو المسمى بالوضع التعييني ، في قبال مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم . وهو المسمى بالوضع التعييني ، في قبال الأول الذي يطلق عليه الوضع التعيني ، تغليبا ، أو لمناسبته للوضع التعييني ، لاشتراكهما في الفائدة . وإلا فالوضع الذي هو من مقولة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 102