نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 53
أرحامكم ولو بالسلام) [١]. وفيه تنبيه على أن السلام صلة.
ولا ريب أنه مع
فقر بعض الأرحام ، وهم العمودان ، تجب الصلة بالمال. ويستحب لباقي الأقارب ،
ويتأكد في الوارث ، وهو قدر النفقة. ومع الغنى فبالهدية في بعض الأحيان ، بنفسه أو
رسوله.
وأعظم الصلة ما
كان بالنفس ، وفيه أخبار كثيرة [٢] ، ثمَّ بدفع
الضرر عنها ، ثمَّ بجلب النّفع إليها ، ثمَّ بصلة من يجب [٣] وإن لم يكن رحما للواصل ، كزوجة الأب والأخ ومولاه ،
وأدناها السلام بنفسه ، ثمَّ برسوله ، والدعاء بظهر الغيب ، والثناء في المحضر.
الرابع : هل
الصلة واجبة أو مستحبة؟
والجواب : أنها
تنقسم إلى الواجب ، وهو ما يخرج به عن القطيعة ، فان قطيعة الرحم معصية ، بل قيل [٤] : هي من الكبائر.
يطلقون اليبس على القطيعة). النهاية : ١ ـ ٥٣ ، مادة (بلل).
[١] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢
ـ ٧٣ ، حديث : ١٧٨٥ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ١ ـ ٢١٧.
[٢] لم أعثر ـ في حدود تتبعي ـ إلا على
حديث واحد في عظم الصلة بالنفس. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٨٧ ،
باب ٢٠ من أبواب الصدقة ، حديث : ٥ ، والمجلسي ـ البحار : ٧٦ ـ ٣٣٥ ، باب ٦٧ من
كتاب الآداب (الطبعة الحديثة). نعم هناك أحاديث في الصدقة تشير إلى عظم دفع
المتصدق للمسائل بيده ، وهذا ـ على ما يبدو ـ أجنبي عن المقام.