responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 36

على شكل مخصوص ، أو وضع مخصوص ، تفعل ما ينسب إليها ، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا ، باعتبار الربط العادي ، لا الفعل الحقيقي. وهذا لا يكفر معتقده ، ولكنه مخطئ أيضا ، وإن كان أقل خطأ من الأول ، لأن وقوع هذه الآثار عندها [١] ليس بدائم ، ولا أكثري [٢].

قاعدة [٣] ـ ١٥٩

الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء ، والبيع المطلق ومطلق البيع : أن البيع المطلق هو : البيع العام ، قضية للام الجنسية ، فوصفه بالإطلاق ، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم. ومطلق البيع هو : القدر المشترك بين أفراد البيع وهو مسمى البيع ، الصادق بفرد من أفراده ، ثمَّ أضيف إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات ، كمطلق الإجارة ، ومطلق النكاح ، ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتميز فقط.

فعلى هذا يصدق : أن مطلق البيع حلال إجماعا ، ولا يصدق : أن البيع المطلق حلال إجماعا ، لأن بعض أفراده حرام إجماعا. ويصدق : زيد له مطلق المال ، ولا يصدق : أن له المال المطلق [٤]. وفي هذا نظر بيّن.


[١] في (ح) : عندنا ، ولعل الصواب ما أثبتناه.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧.

[٣] في (ح) و (أ) : فائدة.

[٤] ذكر هذا الفرق : القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٢٧ ـ ١٢٨.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست