responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 320

بصحة صلاة الاثنين ، لو قال كل منهما : كنت إماما [١]. يضعّف : بجواز توهم كل منهما التقدم.

قاعدة ـ ٣٠٢

كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة ، لحصول الغرض بتمامه ، وعدم تحقق المنافي. وله صور :

منها : إذا اغتسل غسل الجمعة ونوى مع التقرب النظافة ، فإن الغرض منه النظافة ، فلا ينافي الإخلاص.

ومنها : إذا أحسن وضوءه ، أو صلاته ، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء وجه الله ، لا لتحصيل التعظيم له والثناء عليه ، وخصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.

ومنها : انتظار الإمام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه ، (فان فيه) [٢] إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع ، ففيه جمع بين قربتين ، قربة الركوع ، وقربة الإعانة.

وتوهم بعض العامة [٣] : أن ذلك شرك في العبادة.

وليس الأمر كما زعم ، وإلّا لكان تبليغ الرسالة ، وتعليم العلم ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، شركا في الطاعة ، وكذلك الأذان والإقامة ، وليس كذلك ، بالإجماع.

ومنها : إعادة المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما ، وإن كان غرضه الأتم نفع الّذي لم يصل ، بالإمامة له ، أو بالائتمام به ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما رأى رجلا يصلي منفردا :


[١] تمسك به العلامة في المختلف : ١ ـ ١٥٢.

[٢] في (أ) : فإنه.

[٣] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٧٠ وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٥١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست