نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 320
بصحة صلاة الاثنين ، لو قال كل منهما : كنت إماما [١]. يضعّف : بجواز توهم كل منهما التقدم.
قاعدة
ـ ٣٠٢
كل ما يضم إلى
نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة ، لحصول الغرض بتمامه ،
وعدم تحقق المنافي. وله صور :
منها : إذا
اغتسل غسل الجمعة ونوى مع التقرب النظافة ، فإن الغرض منه النظافة ، فلا ينافي
الإخلاص.
ومنها : إذا
أحسن وضوءه ، أو صلاته ، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء وجه الله ، لا
لتحصيل التعظيم له والثناء عليه ، وخصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.
ومنها : انتظار
الإمام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه ، (فان فيه) [٢] إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع ، ففيه جمع بين
قربتين ، قربة الركوع ، وقربة الإعانة.
وليس الأمر كما
زعم ، وإلّا لكان تبليغ الرسالة ، وتعليم العلم ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن
المنكر ، شركا في الطاعة ، وكذلك الأذان والإقامة ، وليس كذلك ، بالإجماع.
ومنها : إعادة
المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما ، وإن كان غرضه الأتم نفع الّذي لم يصل ،
بالإمامة له ، أو بالائتمام به ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآله ، لما رأى رجلا يصلي منفردا :