نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 279
فيه لغيره ، كالسفيه ، والمرتد ، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه ،
حيث لا ضرر على السيد فيه. وكذا [١] ذو الأربع ،
لا يملك التزويج بخامسة ، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج. وكذلك غير خائف العنت ،
لا يعقد على الأمة لنفسه على قول [٢] ، ويجوز
لغيره.
قاعدة
ـ ٢٦٩
كل من قدر على
إنشاء شيء قدر على الإقرار به ، إلا في مسائل أشكلت ، وهي:
ولي المرأة
الاختياري لا يقبل إقراره. وكذا قيل [٣] : في الوكيل
إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل. ولو أقرّ
بالرجعة في العدة ، لا يقبل منه ، مع أنه قادر على الإنشاء. وقيل [٤] : يقبل.
وكذا كل من لا
يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره ، إلا : فيمن أقر على نفسه بالرق ، فإنه يقبل مع
جهالة نسبه ، ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.
وعندهم [٥] : المرأة تقر بالنكاح ، ولا تتمكن من إنشائه.