responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 279

فيه لغيره ، كالسفيه ، والمرتد ، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه ، حيث لا ضرر على السيد فيه. وكذا [١] ذو الأربع ، لا يملك التزويج بخامسة ، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج. وكذلك غير خائف العنت ، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول [٢] ، ويجوز لغيره.

قاعدة ـ ٢٦٩

كل من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به ، إلا في مسائل أشكلت ، وهي:

ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. وكذا قيل [٣] : في الوكيل إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل. ولو أقرّ بالرجعة في العدة ، لا يقبل منه ، مع أنه قادر على الإنشاء. وقيل [٤] : يقبل.

وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره ، إلا : فيمن أقر على نفسه بالرق ، فإنه يقبل مع جهالة نسبه ، ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.

وعندهم [٥] : المرأة تقر بالنكاح ، ولا تتمكن من إنشائه.


[١] زيادة من (ك).

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٦٧ ، والعلامة الجلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٤.

[٣] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٩٢.

[٤] المصدر نفسه.

[٥] أي عند غير الإمامية. وقد ذكر هذين الفرعين السيوطي في الأشباه والنّظائر : ٤٩٣. وانظر أيضا : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٨٣ ـ ١٨٤.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست