نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 270
وفيه نظر ، لأن
التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ،
ولا يقدح ذلك فيه. على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما
رهنا مكانه أو ضمينا.
ويمكن أن يقال
: إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.
قاعدة
ـ ٢٦١
حجر الصغر
والجنون للنقص.
وحجر الفلس
للحفظ للغرماء لا للنقص. وكذا حجر العبد للحفظ على السيد.
وحجر السفيه
متردد بين الأمرين ، هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟
فإن قلنا لنقصه
، سلبت عبارته ، أصلا ورأسا ، وإلا سلب استقلاله ، وهو الوجه. فعلى هذا ، يصح أن
يتوكل لغيره ، وأن يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل إقراره بما لا يوجب مالا.
ويفتقر الحجر
عليه إلى حكم الحاكم ، ولا يفتقر في زواله إلى حكمه.
وقيل [١] : يتوقف فيهما. وقيل [٢] : يثبت بغير حكمه ، ولا ينتفي إلا بحكمه.
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ
٢٨٦ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٧٧ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ
١٦٩ ـ ١٧٢ (نقله عن أبي يوسف) ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٠٢ ، وابن
قدامة ـ المغني : ٤ ـ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٨٨ (نقله عن
المحاملي).
[٢] لم أعثر على قائل بهذا الرّأي. نعم
استشكل العلامة الحلي
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 270