responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 218

وتتعلق بالحيض أحكام [١] :

منها ما يترتب عليه ، وهو : البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ، وقبول قولها فيه ، وسقوط فرض للصلاة ، وعدم صحة للصوم ، وعدم ارتفاع الحدث ، وجواز الاستنابة في الطواف على قول [٢] مخرّج لم أقف فيه.

ومنها : ما يحرم بسببه ، وهو : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، ودخول المسجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة المصحف ، وفي سجدة العزيمة قولان [٣].

ومنها ما يكره ، وهو كتب المصحف ، وحمله ، ولمس هامشه ، وقراءة ما عدا العزائم.

ومنها ما يحرم على الزوج ، وهو : الطلاق ، والوطء قبلا ، والمباشرة لما بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب [٤].


١ ـ ٤٢٩ ، والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٩٨ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ١٥٨ (طبعة لبنان).

[١] انظر أكثر هذه الأحكام في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٦٢ ـ ٤٦٣.

[٢] قاله فخر المحققين في ـ أجوبة المسائل المهنائية : ورقة : ٢٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم : ٥٤٨).

[٣] قال بتحريم السجدة عليها الشافعية والمالكية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٢ ـ ٣٦٧ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ٣٩ (طبعة لبنان).

[٤] قاله السيد المرتضى في كتابه (شرح الرسالة). انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٤١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست