منها ما يترتب
عليه ، وهو : البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ، وقبول قولها فيه ، وسقوط
فرض للصلاة ، وعدم صحة للصوم ، وعدم ارتفاع الحدث ، وجواز الاستنابة في الطواف على
قول [٢] مخرّج لم أقف فيه.
ومنها : ما
يحرم بسببه ، وهو : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، ودخول المسجد ، وقراءة العزائم
، ومسّ كتابة المصحف ، وفي سجدة العزيمة قولان [٣].
ومنها ما يكره
، وهو كتب المصحف ، وحمله ، ولمس هامشه ، وقراءة ما عدا العزائم.
ومنها ما يحرم
على الزوج ، وهو : الطلاق ، والوطء قبلا ، والمباشرة لما بين السرة والركبة عند
بعض الأصحاب [٤].
١ ـ ٤٢٩ ، والقرافي ـ
الفروق : ٣ ـ ٩٨ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ١٥٨ (طبعة لبنان).
[١] انظر أكثر هذه الأحكام في ـ الأشباه
والنّظائر ، للسيوطي : ٤٦٢ ـ ٤٦٣.
[٢] قاله فخر المحققين في ـ أجوبة المسائل
المهنائية : ورقة : ٢٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم :
٥٤٨).
[٣] قال بتحريم السجدة عليها الشافعية
والمالكية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٢ ـ ٣٦٧ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية :
٣٩ (طبعة لبنان).
[٤] قاله السيد المرتضى في كتابه (شرح
الرسالة). انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٤١.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 218