نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 213
لكونها ألطافا.
وينبه عليه :
أن الشيء إذا صار واجبا ، زاد اهتمام المكلف بفعله ، والحرص على تحصيله ، وذلك
ممرن على الاهتمام بواجب آخر ، ومحرض عليه ، قال الله تعالى (فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ، وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى)[١]. وكذلك الكلام في الانقلاب إلى الحرام ، فيه ما ذكر من
الوجوه.
ومن هنا يظهر
جواز نذر فعل الواجب وترك الحرام ، لأن الاهتمام حينئذ يكون أتم ، وعقد الهمة بهما
، فعلا وتركا ، أقوى ، فيدخلان في حيز لطف جديد بالنسبة إلى ما كانا لطفا فيه.
فإن قلت : لا
يجب في اللطف البلوغ إلى أقصى غايته ، وقد كان اللطف حاصلا قبل فعل النذر ، فلم
يصادف النذر ما يحتاج إليه من اللطف ، فكيف تجب المندوبات أو ينعقد نذر الواجبات؟!
قلت : ذلك في التكليف الأصلي ، أما التابع لاختيار المكلف ، بأن [٢] يصيره لطفا ، فلا مانع منه ، لأن زيادة التقرب حاصلة به
بالضرورة ، فمسمى اللطف متحقق فيه ، وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف. ،
فإذا اختار المكلف الأثقل لنفسه ، فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب. ولأنه لا مانع
في الحكمة أن يقول النبي للمكلف : إذا اخترت [٣] الفعل الفلاني
فقد جعله الله لطفا لك في الواجب الفلاني ، وهو المطلوب.