(الأول) : لا
يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية ، فينكر على المتلبس بالمعصية
بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها وكذا المتناول للمعصية ، فإنه ينكر عليه ،
كالبغاة ، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع ، أو تاركا لمصلحة واجبة
الحصول ، كنهي الأنبياء عليهمالسلام عن ذلك في أول البعثة ، وقد كان المتلبسون غير عالمين
بذلك. ولأن الصبيان [٣] والمجانين يؤدبون ولا معصية ، وربما أدى الأدب إلى
القتل ، كما في صورة صولهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه إلا بالقتل.
ومن هذا الباب
: لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص ، وأخبر الوكيل بعفوه ، فلم يقبل
منه ، فللشاهد الإنكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. ولو أدى إلى قتله
فإشكال [٤].
وكذا لو وجد
أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله ، فأراد