responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 200

والفرق في الولاية : أن وازع الولاية طبيعي ، بخلاف الشهادة. فإن وازعها ديني [١].

وعن آية الأمانة : أنها لا تستلزم قبول الشهادة. مع أن فيها قولهم : (لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) [٢] ومن أين لنا أن هذين الشاهدين لا يقول هذا القول؟! ويعارض الجميع بقوله تعالى (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) [٣] ، وقوله تعالى (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ) [٤] [٥].

وفيه نظر ، لأن الاستواء غير حاصل على تقدير قبول شهادتهم على أهل الذّمّة ، لأن المسلم مقبول الشهادة على الإطلاق ، وشهادة هؤلاء مقصورة على أهل ملتهم.

وزعم بعض العامة [٦] : أن آية المائدة منسوخة بقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٧].

ولم يثبت ، مع أن المائدة من آخر القرآن نزولا.


[١] المصدر السابق : ٤ ـ ٨٦.

[٢] آل عمران : ٧٥.

[٣] الحشر : ٢٠.

[٤] الجاثية : ٢١.

[٥] ذكر هذه المعارضة القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٨٦.

[٦] هم المالكية. انظر : المصدر السابق نفسه.

[٧] الطلاق : ٢.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست