responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 199

ولأن الكافر يزوج ابنته بالولاية ، ويؤتمن ، لآية القنطار [١] [٢].

ولما رواه سماعة عن الصادق عليه‌السلام في شهادة أهل الملة قال : (لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصح [٣] ذهاب حق أحد) [٤].

ولرواية ضريس الكناسي ، عن الباقر عليه‌السلام ، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم ، فقال : (لا ، إلا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته) [٥].

والجواب : الجواز في الوصية ، للضرورة ، كما أشار إليه الحديثان. ونقل : أن اليهوديين اعترفا بالزنا [٦]. ونقل : أنه إنما رجمهما بالوحي ، لأن الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها ، لتحريفها [٧].


[١] وهي آية ٧٥ من سورة آل عمران (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ...).

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥ ـ ٨٦.

[٣] في الوسائل : ١٣ ـ ٣٩١ : لا يصلح.

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٣ ـ ٣٩١ ، باب ٢٠ من أبواب الوصايا ، حديث : ٥ ، وج ١٨ ـ ٢٨٧ ، باب ٤٠ من أبواب الشهادات ، حديث : ٤.

[٥] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٣ ـ ٣٩٠ ، باب ٢٠ من أبواب الوصايا ، حديث : ١.

[٦] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٦.

[٧] المصدر السابق : ٣ ـ ١٢٧ ، ٤ ـ ٨٦.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست