ولما رواه
سماعة عن الصادق عليهالسلام في شهادة أهل الملة قال : (لا تجوز إلا على أهل ملتهم ،
فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصح [٣] ذهاب حق أحد) [٤].
ولرواية ضريس
الكناسي ، عن الباقر عليهالسلام ، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم ، فقال : (لا ،
إلا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ،
لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته) [٥].
والجواب :
الجواز في الوصية ، للضرورة ، كما أشار إليه الحديثان. ونقل : أن اليهوديين اعترفا
بالزنا [٦]. ونقل : أنه إنما رجمهما بالوحي ، لأن الرجم لم يكن حدا
للمسلمين حينئذ ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها ، لتحريفها [٧].
[١] وهي آية ٧٥ من سورة آل عمران (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ
مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ...).