نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 193
والمشكل أمره
في العسر واليسر ، إذا كانت الدعوى مالا ، أو علم له أصل مال ولم يثبت إعساره ،
فيحبس ، ليعلم أحد الأمرين. والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين ، أو سرق ولا بد
له ولا رجل.
قيل [١][٢] : ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله
النيابة ، كتعيين المختارة ، والمطلقة ، وتعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان ،
وقدر المقرّ به ، عينا أو ذمة ، وتعيين المقرّ له.
[٢] قاله ابن عبد السلام ، وتابعه عليه
القرافي. انظر : قواعد الأحكام : ١ ـ ١١٨ ، والفروق : ٤ ـ ٨٠.
[٣] في (م) : ثلاثة. وما أثبتناه هو الصواب
على ما يبدو ، لمطابقته لرواية السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام
: (أن النبي صلىاللهعليهوآله
كان يحبس في التهمة [ أي في تهمة الدم ] سنة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ، وإلا
خلى سبيله) : ويبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر : الشهيد الثاني ـ
الروضة البهية : ٢ ـ ٣٤٠ ، الطبعة الحجرية (المتن).
[٤] أورد ابن عبد السلام والقرافي هذا
السؤال ، وأجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ٤ ـ ٨٠ ، وقواعد
الأحكام : ١ ـ ١١٨.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 193