responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 193

والمشكل أمره في العسر واليسر ، إذا كانت الدعوى مالا ، أو علم له أصل مال ولم يثبت إعساره ، فيحبس ، ليعلم أحد الأمرين. والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين ، أو سرق ولا بد له ولا رجل.

قيل [١] [٢] : ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله النيابة ، كتعيين المختارة ، والمطلقة ، وتعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان ، وقدر المقرّ به ، عينا أو ذمة ، وتعيين المقرّ له.

والمتهم بالدم ، ستة [٣] أيام.

فإن قلت : القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية ، ومن امتنع عن أداء درهم ، حبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس ، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.

قلت : لما استمر امتناعه ، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة [٤].


[١] زيادة من (ح) و (أ).

[٢] قاله ابن عبد السلام ، وتابعه عليه القرافي. انظر : قواعد الأحكام : ١ ـ ١١٨ ، والفروق : ٤ ـ ٨٠.

[٣] في (م) : ثلاثة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لمطابقته لرواية السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام : (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في التهمة [ أي في تهمة الدم ] سنة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ، وإلا خلى سبيله) : ويبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر : الشهيد الثاني ـ الروضة البهية : ٢ ـ ٣٤٠ ، الطبعة الحجرية (المتن).

[٤] أورد ابن عبد السلام والقرافي هذا السؤال ، وأجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ٤ ـ ٨٠ ، وقواعد الأحكام : ١ ـ ١١٨.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست