نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 184
وإنما روعيت في
العبيد [١] ، ولم يشع [٢] العتق فيهم ،
لوجوه :
الأول : ما روي
: أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه لا مال به غيرهم ، فجزأهم النبي صلىاللهعليهوآله ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة [٣].
الثاني : إجماع
التابعين على ذلك مثل زين العابدين عليهالسلام ، وقوله عندنا حجة ، وعمر بن عبد العزيز ، وخارجة بن
زيد [٤] ، وأبان بن عثمان [٥] ، وابن سيرين [٦] ، وغيرهم ، ولم ينقل في
[١] فيما إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في
المرض ثمَّ مات ، ولم يحملهم الثلث ، فإنه يعتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة. ولو لم
يدع غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة. (القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١١١).
[٣] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ٧٨٥ ، باب
٢٠ من كتاب الأحكام ، حديث : ٢٣٤٥ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٨٥.
[٤] هو أبو زيد ، خارجة بن زيد بن ثابت
الأنصاري ، من بني النجار ، أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، ولد سنة ٢٩ ه ،
وتوفي بالمدينة سنة ٩٩ ه. (الزركلي ـ الأعلام : ٢ ـ ٣٣٢).
[٥] هو أبو سعيد ، أبان بن عثمان بن عفان
الأموي ، من كبار التابعين ، ومن فقهاء المدينة. مات سنة ١٠٥ ه في خلافة يزيد بن
عبد الملك. (ابن حجر العسقلاني ـ تهذيب التهذيب : ١ ـ ٩٧).
[٦] هو أبو بكر ، محمد بن سيرين ، البصري ،
الأنصاري ، من كبار الفقهاء بالبصرة وكانت له اليد الطولي في تعبير الرؤيا. ولد
بالبصرة سنة ٣٣ ه ، وتوفي فيها سنة ١١٠ ه. (الزركلي ـ الاعلام : ٧ ـ ٢٥).
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 184