responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 159

(الثالث) : الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، باعتبار ما هي وسيلة إليه ، لأن الوسائل تتبع المقاصد :

فالواجب : ما وقى به دمه ، وماله ، ولا طريق إلا به. وكذا إذا كان طريقا إلى دفع مظلمة عن الغير ، وهو مسلم أو معاهد.

والمستحب : ما كان طريقا إلى المستحب ، كأن يحسّن خلقه للظالم ، ليحسن خلقه.

والمكروه : ما كان لمجرد خور [١] في الطبع ، لا لدفع ضرر.

والحرام : ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم ، وترغيبه في الظلم ، ومحرّضا للمداهن على الانهماك في المعاصي ، والمثابرة [٢] عليها.

والمباح : ما عدا ذلك.

قاعدة ـ ٢٠٩

يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به (عادة الزمان) [٣]وإن لم يكن منقولا عن السلف ، لدلالة العمومات عليه ، قال الله تعالى (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [٤]. وقال تعالى : (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) [٥].


[١] في (م) : حذار. والخور ـ بالتحريك ـ الضعف.

[٢] في (ك) : والمنابزة ، وفي (ح) : المشاهرة. وفي (أ) : المشاورة.

[٣] في (ك) : العادة في الزمان.

[٤] الحج : ٣٢.

[٥] الحج : ٣٠.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست