responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 158

فالواجب : إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به ، أو ببعض المؤمنين.

والمستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، وترك بعض فصول الأذان.

والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

والحرام : التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه‌السلام : (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم [١] ، فإذا بلغ الدم فلا تقية) [٢].

والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ، (ولا يحصل بتركها) [٣] ضرر.

(الثاني) : التقية تبيح كل شي‌ء حتى إظهار كلمة الكفر ، ولو تركها [٤] حينئذ أثم إلا في هذا المقام ، ومقام التبري من أهل البيت عليهم‌السلام ، فإنه لا يأثم بتركها ، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب ، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به.


[١] في (أ) و (م) و (ح) : الدماء.

[٢] انظر : الكليني ـ الكافي : ٢ ـ ٢٢٠ ، باب التقية من كتاب الإيمان ، حديث : ٦. وقد ورد فيه بلفظ : (... فإذا بلغ الدم فليس تقية).

[٣] في (ح) : ولا يصير تركها. وفي (أ) و (م) : ولا يصل.

[٤] أي ترك التقية.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست