نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 158
فالواجب : إذا
علم أو ظن نزول الضرر بتركها به ، أو ببعض المؤمنين.
والمستحب : إذا
كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في
المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وترك بعض فصول الأذان.
والمكروه :
التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام
المذهب.
والحرام :
التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليهالسلام : (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم [١] ، فإذا بلغ الدم فلا تقية) [٢].
والمباح :
التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ، (ولا يحصل بتركها) [٣] ضرر.
(الثاني) :
التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر ، ولو تركها [٤] حينئذ أثم إلا في هذا المقام ، ومقام التبري من أهل
البيت عليهمالسلام ، فإنه لا يأثم بتركها ، بل صبره حينئذ إما مباح أو
مستحب ، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به.