responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 143

ثمَّ جلده بعد ذلك مائة أخرى [١].

الثاني : استواء الحر والعبد فيه.

الثالث : كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر ، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل ، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار ، وشارب قطرة من الخمر وجرة ، مع عظم اختلاف مفاسد هما.

الرابع : أنه تابع للمفسدة وإن لم تكن معصية ، كتأديب الصبيان ، والبهائم ، والمجانين ، استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا : التأديب.

إما الحنفي ، فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر ؛ لأن تقليده لإمامه فاسد ؛ لمنافاته النصوص عندنا مثل : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [٢] ، والقياس الجلي عندهم [٣]. وترد شهادته ، لفسقه.

الخامس : إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير ، وكان لا أثر له البتة ، فقد قيل [٤] : لا يعزر ؛ لعدم الفائدة بالقليل ،


به ، ذكرتني الطعن. وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.

[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٨ ـ ٣٢٥ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٧٨.

[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١١٢٤ ـ ١١٢٥ ، باب ١٠ من كتاب الأشربة ، حديث : ٣٣٩٢ ـ ٣٣٩٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢٢ ، باب ١ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث : ٥.

[٣] أي ولمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٨٠.

[٤] قاله الجويني ، وتابعه القرافي. انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ١٨١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست