نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 101
والقضاء بأنه :
الإيقاع خارج وقته المحدود له شرعا [١].
وأورد : أن
الواجبات الفورية ، كالحسبة ، والحج ، ورد المغصوب ، وإنقاذ الغريق ، والأمانات
الشرعية ، والوديعة والعارية إذا طلبتا ، فإن الشرع حدّ لها زمانا للوقوع ، فأوله
زمان التكليف ، وآخره الفراغ منها بحسبها ، في طولها وقصرها ، فيصدق عليها المحدود
شرعا ، مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده. وكذلك مقتضى الطلب ، إذا
جعلنا الأمر للفور [٢].
والجواب : يمنع
التحديد هنا ، لأن المراد بالمحدود : ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب
المصلحة الباعثة عليه ، لا يتقدم ولا يتأخر ، ولا يزيد ولا ينقص. وما ذكر ،
المصلحة فيه راجعة إلى المأمور أو إلى المأمور به ، لا بحسب الوقت ، وهو قابل
للتقدم والتأخر ، والزيادة والنقصان ، فإن الحسبة تابعة لوقوع المنكر ، أو ترك
المعروف ، في أي وقت اتفق ، وزمانها يقصر ويطول. والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة ،
وحصول الرفقة.
فإن قلت : يلزم
أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء ، لأن الله تعالى قد
جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني.
قلت : لما كان
يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود في الجملة ، كان قضاء ، والتحديد بالسنة
أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء ، لا على معنى أنه بعد السنة يخرج وقته ، بل
بمعنى وجوب المبادرة فيها ، وإلا فوقته بحسب الإجزاء العمر ، وهذا هو معنى غير
المحدود.
[١] أورد هذين التعريفين القرافي في ـ
الفروق : ٢ ـ ٥٦.