نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 74
القسم الرابع :
ما كان من [١] خطاب الوضع بعد وقوعه ، ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر
العقود الشرعية مثل : البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة
والجعالة والوصية والهبة والسبق ، فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب
أخرى ، بل ربما وصفت بالتحريم ، كالبيع وقت النداء ، ويترتب عليها أحكامها بعد
وقوعها.
[٤] انظر : ابن
قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥ ،
والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٣٧. وانظر أيضا. سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٤١٣ ، حديث : ٤٢٢٧ ،
وسنن أبي داود : ١ ـ ٥١٠ والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ـ ٣٥ ، باب ٥ من
أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ١٠ (باختلاف بسيط).
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 74