responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74

القسم الرابع : ما كان من [١] خطاب الوضع بعد وقوعه ، ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود الشرعية مثل : البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق ، فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب أخرى ، بل ربما وصفت بالتحريم ، كالبيع وقت النداء ، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.

فائدة [٢]

مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل.

وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن ردّ الأحكام إليها ، وتعليلها بها ، فلنشر إليها في قواعد خمس :

القاعدة [٣] الأولى : تبعية العمل للنية

ومأخذها من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) [٤]. أي صحة الأعمال واعتبارها بحسب


[١] في (ك) و (أ) : فيه.

[٢] في (ا) : قاعدة.

[٣] زيادة من (ح).

[٤] انظر : ابن قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٣٧. وانظر أيضا. سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٤١٣ ، حديث : ٤٢٢٧ ، وسنن أبي داود : ١ ـ ٥١٠ والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ـ ٣٥ ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ١٠ (باختلاف بسيط).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست