الثالث : مع
كراهية الرعية له وانقيادهم إلى غيره ، وإن لم يكن أكمل إذا كان أهلا ، لأن نصبه
لمصلحتهم ، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.
ولا يجوز عزله
لتولية الأنقص ، لمنافاته للمصلحة. وفي جوازه بالمساوي وجهان : نعم ، كما يتخير
بينهما ابتداء ، ولا ، وهو الأقرب ، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب. ولا
يعارض : بأن فيه نفعا للمولّى ، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النّفع ، وحفظ الموجود
أولى من تحصيل المفقود. وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النّظر عن البدل ،
لأن ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهّيا.
[١] رواه مسلم بلفظ
: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثمَّ لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة).
صحيح مسلم : ١ ـ ١٢٦ ، باب ٦٥ من أبواب الأيمان ، حديث : ٢٢٩. وقد رواه ابن عبد
السلام بنحو ما ذكره المصنف باختلاف بسيط ، فقد جاء في قواعد الأحكام : ١ ـ ٨١ : (من
ولي من أمر المسلمين شيئا ثمَّ لم يجهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم).
[٢] انظر في هذا ـ
ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٢.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406