responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406

لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم) [١].

الثالث : مع كراهية الرعية له وانقيادهم إلى غيره ، وإن لم يكن أكمل إذا كان أهلا ، لأن نصبه لمصلحتهم ، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.

ولا يجوز عزله لتولية الأنقص ، لمنافاته للمصلحة. وفي جوازه بالمساوي وجهان : نعم ، كما يتخير بينهما ابتداء ، ولا ، وهو الأقرب ، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب. ولا يعارض : بأن فيه نفعا للمولّى ، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النّفع ، وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النّظر عن البدل ، لأن ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهّيا.

قاعدة ـ [١٤٨]

يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح [٢] ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ


[١] رواه مسلم بلفظ : (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثمَّ لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة). صحيح مسلم : ١ ـ ١٢٦ ، باب ٦٥ من أبواب الأيمان ، حديث : ٢٢٩. وقد رواه ابن عبد السلام بنحو ما ذكره المصنف باختلاف بسيط ، فقد جاء في قواعد الأحكام : ١ ـ ٨١ : (من ولي من أمر المسلمين شيئا ثمَّ لم يجهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم).

[٢] انظر في هذا ـ ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٢.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست