responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396

صور [١] :

الأولى : أن تكون ناقصة بكفر ، ولو رده ، أو رقية ولو متجددة بسببها أو إقرارها ، وكذا لو كانت مبعضة ، فالأب أولى.

الثانية : أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.

الثالثة : إذا تزوجت.

الرابعة : لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا ، فالظاهر إجبار الأب.

الخامسة : لو سافر الأب قيل [٢] : له استصحاب الولد ، وتسقط حضانة الأم.

فرع [٣] :

لو كان بها جذام ، أو برص ، وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى [٤] ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (فرّ من المجذوم فرارك من


[١] انظر هذه الصور وغيرها في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥١١.

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٧٢ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٧١.

[٣] في (ح) : فائدة.

[٤] وهو ما أفتى به جماعة من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست