صور [١] :
الأولى : أن تكون ناقصة بكفر ، ولو رده ، أو رقية ولو متجددة بسببها أو إقرارها ، وكذا لو كانت مبعضة ، فالأب أولى.
الثانية : أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
الثالثة : إذا تزوجت.
الرابعة : لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا ، فالظاهر إجبار الأب.
الخامسة : لو سافر الأب قيل [٢] : له استصحاب الولد ، وتسقط حضانة الأم.
لو كان بها جذام ، أو برص ، وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى [٤] ، لقوله صلىاللهعليهوآله : (فرّ من المجذوم فرارك من
[١] انظر هذه الصور وغيرها في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥١١.
[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٧٢ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٧١.
[٣] في (ح) : فائدة.
[٤] وهو ما أفتى به جماعة من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١١.