نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 379
بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس. ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
فرع
:
وطء الشبهة وإن
نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية ، لترتبها على النكاح الصحيح ، لمسيس الحاجة إلى
الاختلاط والمداخلة ، وذلك منتف في وطء الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة
للشبهة ولا ابنتها.
الثانية
كل عضو يحرم
النّظر إليه يحرم مسه ، ولا ينعكس ، فان وجه الأجنبية يجوز النّظر إليه مرة ويحرم
مسه.
وقد يجوز اللمس
إجماعا ويكره النّظر ، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة. وحرّم النّظر هنا بعض
العامة [١].
أما النّظر إلى
المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة. قاله بعض الأفاضل [٢]. وحرمه بعض العامة [٣] إلا في مثل الرّأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم
مسّ بطن الأم
[١] هو وجه للشافعية
: انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٣.
[٢] انظر : العلامة
الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥٧٥.
[٣] هو قول لبعض
الشافعية. انظر : شمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ١٩٢.
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 379