responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 37

السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع.

الوسيلة الثانية : أسباب تسلط [١] على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :

الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح.

الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.

الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها.

الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل.

الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون له [٢] فيها إذا لم يحتج إلى النقل.

الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي :

أسباب الحجر الستة [٣] وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه ، إلا في


[١] في (ح) و (أ) : التسلط.

[٢] زيادة من (أ).

[٣] وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض المتصل بالموت ، والسفه.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست