نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 37
السادس : ما
يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع.
الوسيلة
الثانية : أسباب تسلط [١]
على ملك الغير ، وهي
أقسام خمسة :
الأول : ما
يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق
الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ،
وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح.
الثاني : ما
يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.
الثالث : ما
يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ، كالوديعة المأذون في نقلها
وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها.
الرابع : ما
يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل.
الخامس : ما
يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون له [٢] فيها إذا لم
يحتج إلى النقل.
الوسيلة
الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي :
أسباب الحجر
الستة [٣] وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع
والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن
ملكه ، إلا في