responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 36

قاعدة ـ [٧]

الوسائل خمس :

أحدها : أسباب تفيد الملك ، وهي ستة :

الأول : ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة ، كالبيع ، والصلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة.

الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معارضة فيه ، كالهبة ، والصدقة ، والوقف ، والوصية بالعين ، وقبض الزكاة والخمس ، والنذر.

الثالث : ما يفيد ملك العين لا بعقد ، كالحيازة ، والإرث ، وإحياء الموات ، والاغتنام ، والالتقاط.

الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة.

الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة ، والعمرى عند الشيخ [١] [٢] ، وابن إدريس [٣] [٤].


[١] هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الإمامية ورئيسها ولد في رمضان سنة ٣٨٥ هـ وقدم العراق من طوس سنة ٤٠٨ هـ. أعطي له كرسي الكلام في بغداد. هاجر إلى النجف وبقي هناك إلى أن توفي في شهر محرم الحرام سنة ٤٦٠ هـ. صنف في أكثر علوم الإسلام وفنونه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٣٦٢).

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٣ ـ ٣١٦ ، والخلاف : ٢ ـ ٦ مسألة : ٥.

[٣] هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي فيها سنة ٥٩٨ وهو ابن خمس وخمسين سنة صاحب كتاب السرائر ومختصر تبيان الشيخ الطوسي. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٠٥).

[٤] انظر : السرائر : ٣٧٦.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست