responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350

وعقيق بلال بن الحارث [١]. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة. وكذا لو صرّح الإمام بالعمرى أو الرقبى : وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع. ولو عم عرف (بلد ذلك) [٢] ، صار كأنه المقصود.

وجوّز بعض متأخري العامة [٣] : الإجارة مطلقا. وعارضه متأخر منهم [٤] بالمنع ، إلا مع العرف.

وملك الملك جار في المواضع المعروفة [٥]. وخاصيته : زواله بالإعراض ، وتوقفه على نية التملك ، إذا أراد ملكه الحقيقي.

قاعدة ـ [١٣١]

الغالب في التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع :

كالأخذ بالشفعة ، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،


[١] عن بلال بن الحارث المزني : (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أقطعه العقيق أجمع). انظر : ابن سلام ـ الأموال : ٢٧٣ ، وسنن أبي داود : ٢ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥.

[٢] في (أ) و (م) : بلده ذلك.

[٣] وهو النوويّ. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٣.

[٤] وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق.

[٥] انظر هذه المواضع في ـ الفروق للقرافي : ٣ ـ ٢٠ ـ ٢١.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست