نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 350
وعقيق بلال بن الحارث [١]. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة. وكذا لو صرّح
الإمام بالعمرى أو الرقبى : وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس
للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع. ولو عم عرف (بلد
ذلك) [٢] ، صار كأنه المقصود.
وجوّز بعض
متأخري العامة [٣] : الإجارة مطلقا. وعارضه متأخر منهم [٤] بالمنع ، إلا
مع العرف.
وملك الملك جار
في المواضع المعروفة [٥]. وخاصيته : زواله بالإعراض ، وتوقفه على نية التملك ،
إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة
ـ [١٣١]
الغالب في
التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع :
كالأخذ بالشفعة
، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،
[١] عن بلال بن
الحارث المزني : (أن رسول الله صلىاللهعليهوآله
أقطعه العقيق أجمع). انظر : ابن سلام ـ الأموال : ٢٧٣ ، وسنن أبي داود : ٢ ـ ١٥٤ ـ
١٥٥.