نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 35
يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له ، كالمعصوم.
قاعدة
ـ[ ٦ ]
وكل حكم شرعي
يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب النّفع ، أو دفع الضرر ، يسمى معاملة
، سواء كان جلب النّفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.
فالأوّل : هو
ما يدرك بالحواس الخمس ، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.
فللسمع :
الوجوب ، كما في القراءة الجهرية. والتحريم ، كما في سماع الغناء وآلات اللهو.
وللبصر :
الوجوب ، كما في الاطلاع على العيوب ، وإرادة التقويم.
والتحريم ، كما
في تحريم النّظر إلى المحرمات.
وللّمس : أحكام
الوطء ومقدماته ، والمناكحات ، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس. ومما
يتعلق باللمس : اللباس ، والأواني ، وإزالة النجاسات ، وتحصيل الطهارات.