نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 232
علم إباحة الجرح وإشكال جوازه ، فمن ثمَّ قيل [١] : لا يختن
الخنثى ، لأنه جرح مع الإشكال ، فلا يكون مباحا.
ووجه وجوبه [٢] عملا بصورة
الغلفة. ولا يجوز له حلق لحيته ، لجواز رجوليته. ويجب عليه الستر في الصلاة
كالمرأة ، فلو ترك احتمل عدم البطلان [٣] ، للشك في كونه امرأة. ويحرم عليه النّظر إلى النساء
والرّجال ، كما يحرم على القبيلين النّظر إليه. وهو في الشهادة كالمرأة ، وكذا في
الحجب.
قاعدة
ـ [٧٢]
الألف واللام
يستعمل من معانيها عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة ، لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها
من حيث هو هو ، وهو الحقيقة ، كقوله : اشتر الخبز ، أو اللحم ، ولا يريد شيئا
بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته ، وهو الجنس. أو من حيث هو خاص
جزئي ، وهو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له ، وإن
لم يكن معهودا ولا قرينة عهد ، فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لأن الأعم أكثر فائدة
، فالحمل عليه أولى ، فإن تعذر
[١] قاله البغوي ،
واختاره النوويّ ، وهو الأصح عند الشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ١٠ ـ ٣٠٤ ،
والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٦٧.