responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232

علم إباحة الجرح وإشكال جوازه ، فمن ثمَّ قيل [١] : لا يختن الخنثى ، لأنه جرح مع الإشكال ، فلا يكون مباحا.

ووجه وجوبه [٢] عملا بصورة الغلفة. ولا يجوز له حلق لحيته ، لجواز رجوليته. ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة ، فلو ترك احتمل عدم البطلان [٣] ، للشك في كونه امرأة. ويحرم عليه النّظر إلى النساء والرّجال ، كما يحرم على القبيلين النّظر إليه. وهو في الشهادة كالمرأة ، وكذا في الحجب.

قاعدة ـ [٧٢]

الألف واللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة ، لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو ، وهو الحقيقة ، كقوله : اشتر الخبز ، أو اللحم ، ولا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته ، وهو الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي ، وهو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له ، وإن لم يكن معهودا ولا قرينة عهد ، فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لأن الأعم أكثر فائدة ، فالحمل عليه أولى ، فإن تعذر


[١] قاله البغوي ، واختاره النوويّ ، وهو الأصح عند الشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ١٠ ـ ٣٠٤ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٦٧.

[٢] في (ح) : عدم وجوبه.

[٣] وهذا الاحتمال هو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٦٦.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست