responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230

ويشكل منها : لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا [١] سبب الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه [٢] ، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا [٣] إقالة أو بيعا ، مثلا.

وبالجملة : لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره ، أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير والحاكم متصرف.

قاعدة ـ [٧٠]

كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية [٤] اتبع ، ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول ، والخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.

ويقرب من هذه القاعدة : أن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالإذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.


[١] في (ا) : يثبتا.

[٢] في (ا) : يثبتاه.

[٣] في (ا) : يثبتا.

[٤] زيادة من (ح).

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست