نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
ويشكل منها :
لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا [١] سبب الانتقال
، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه [٢] ، أو شهدا على
من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا [٣] إقالة أو بيعا
، مثلا.
وبالجملة : لا
ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من
إقرار أو عقد بيع أو غيره ، أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم.
فالشاهد سفير والحاكم متصرف.
قاعدة
ـ [٧٠]
كلما كان هناك
دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية [٤]
اتبع ، ولو قلنا بأن
المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول ، والخمس ،
وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه
القاعدة : أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا
تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالإذن في أداء الدين فان من
لوازمه إثباته.