نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 222
تنبيه
كل ما جاز
الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا. وخرج عن ذلك : الحلف على تملك ما اشتراه
من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فلا خروج.
تنبيه
آخر إن اعتبرنا
في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها ، وإلا ففيه نظر. وقد
نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح [١] مع أنه من
الاستفاضة.
وقد يفرّق :
بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو
كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم ، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة
فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي.
قاعدة
ـ [٦٦]
يجوز الاعتماد
على القرائن في مواضع.
وهذه مأخوذة من
إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم ، إما بمجرد القرائن ، أو بها وبالأخبار. ولكن
معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير ، كالقبول من المميز في الهدية ، وفتح الباب
، واللوث ، وجواز