ومن رخص السفر
: ترك الجمعة ، والقصر ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد
عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق
السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة.
ومن الرخص :
إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل ، والمرضع ،
والشيخ ، والشيخة ، وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار ،
وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الإكراه عليه مع عدم القضاء ، سواء
وجر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح. ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان ، مع
القطع بعدم الإثم. والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة
واستعمال النجاسة فكالكلام.
ومنه [٢] : الاستنابة
في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من برئه ، وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في
السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والاعذار ، بغير كراهية.
ومنه : إباحة
نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان ،
ولا معها مع عدمه ، عند الاشراف على الهلاك.
ومنه : العفو
عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح التي لا ترقأ.
وعدّ منه الشيخ [٣] : دم البراغيث