responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125

تعم عندنا [١] الحضر والسفر.

ومن رخص السفر : ترك الجمعة ، والقصر ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة.

ومن الرخص : إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل ، والمرضع ، والشيخ ، والشيخة ، وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الإكراه عليه مع عدم القضاء ، سواء وجر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح. ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان ، مع القطع بعدم الإثم. والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة واستعمال النجاسة فكالكلام.

ومنه [٢] : الاستنابة في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من برئه ، وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والاعذار ، بغير كراهية.

ومنه : إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان ، ولا معها مع عدمه ، عند الاشراف على الهلاك.

ومنه : العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح التي لا ترقأ. وعدّ منه الشيخ [٣] : دم البراغيث


[١] في (ح) و (م) و (أ) زيادة : في.

[٢] أي من التخفيف. وفي (م) هنا وما يأتي بعد ذلك : منها ، فالضمير على هذا يرجع إلى القاعدة أو الرخص.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٥.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست