responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118

بالمعروف وإن قام غيره مقامه. وبالجملة فروض الكفايات كلها.

وتجب نية الوجوب حيث يتعين. وفي ترك الحرام ينوي الوجوب [١] وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب. والله الموفق.

الفائدة السابعة والعشرون

لما كانت الأفعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل ، وإنما يختص ذلك بالنية ، كضربة اليتيم ، فإنها تجب في تعزيره ، وتستحب في تأديبه ، وتحرم لإهانته. وكالأكل ، فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته ، ومستحب أو واجب أحيانا. وكالتطيب والجماع ، فإنهما من حظوظ النّفس ، وقد ورد في فضائل الأعمال لهما ثواب كثير [٢] ، وما ذلك إلا بحسب النية ، فلا يقصد المباضع والمتطيب بذلك إيفاء حظ نفسه بل حق الله في ذلك. ولا فرق في حظ النّفس أن يقصد بذلك مجرد (اللذة والتنعم) [٣] ، أو إظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر ، والرياء ، واستجلاب المعاملين ، بل إذا تطيبت المرأة لغير الزوج فعلت حراما فاحشا. وكذا إذا خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته ، أو قصد الرّجل بذينك [٤] التودد إلى النساء المحرمات. فكل ما فيه حظ النّفس تتصور فيه الأحكام الخمسة


[١] في (ح) زيادة : وفي فعل الواجب ينوي الوجوب.

[٢] انظر : الطبرسي ـ مكارم الأخلاق : ٤٢ ـ ٤٥ ، والشيخ الصدوق ـ ثواب الأعمال : ٤٠ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٧٥ باب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : ١ ، ٤.

[٣] في (ح) : اللذات والنعم.

[٤] أي باللباس الفاخر والتطيب. وفي (ا) : بذلك.

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست