نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 118
بالمعروف وإن قام غيره مقامه. وبالجملة فروض الكفايات كلها.
وتجب نية
الوجوب حيث يتعين. وفي ترك الحرام ينوي الوجوب [١] وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب. والله
الموفق.
الفائدة
السابعة والعشرون
لما كانت
الأفعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما
ومباحا على البدل ، وإنما يختص ذلك بالنية ، كضربة اليتيم ، فإنها تجب في تعزيره ،
وتستحب في تأديبه ، وتحرم لإهانته. وكالأكل ، فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته ،
ومستحب أو واجب أحيانا. وكالتطيب والجماع ، فإنهما من حظوظ النّفس ، وقد ورد في
فضائل الأعمال لهما ثواب كثير [٢] ، وما ذلك إلا بحسب النية ، فلا يقصد المباضع والمتطيب
بذلك إيفاء حظ نفسه بل حق الله في ذلك. ولا فرق في حظ النّفس أن يقصد بذلك مجرد (اللذة
والتنعم) [٣] ، أو إظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر ، والرياء ،
واستجلاب المعاملين ، بل إذا تطيبت المرأة لغير الزوج فعلت حراما فاحشا. وكذا إذا
خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته ، أو قصد الرّجل بذينك [٤] التودد إلى
النساء المحرمات. فكل ما فيه حظ النّفس تتصور فيه الأحكام الخمسة
[٢] انظر : الطبرسي ـ
مكارم الأخلاق : ٤٢ ـ ٤٥ ، والشيخ الصدوق ـ ثواب الأعمال : ٤٠ ، والحر العاملي ـ
وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٧٥ باب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : ١ ، ٤.