responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 73

غيره، و لا يحتمل بعد ملاحظة الأدلة المذكورة ان يكون لقيام البينة عند شخص موضوعية، حتى لا تكون حجة لغيره كما هو كذلك في سائر الأمارات.

بل لو لا وسوسة بعض الأصحاب في ذلك، و تعرضهم للمسئلة و جعلها ذات قولين، لم نحتج الى هذا المقدار من البحث أيضا، و أي خصوصية للبينة من بين الامارات؟ و أي اثر لقيامها عندي أو عندك؟ بل المدار على تحققها في الخارج عند اي شخص.

نعم في أبواب القضاء و الأحكام الصادرة من القضاة يمكن ان يقال ان لقيام البينة عند القاضي خصوصية، و لكنه أيضا قابل للكلام، و على كل حال لا دخل له بحجية البيّنة كامارة من الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية، و الكلام هنا فيها فقط.

و يؤيد ما ذكرنا بل و يدل عليه ما ورد في جواز الشهادة على الشهادة، و انه حجة مطلقا، أو إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور، و لا ينافي ما دل على انه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة كما لا يخفى، فراجع الباب (44) من أبواب الشهادات من الوسائل.

المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها

إذا تعارضت البينة مع الأصول العلمية المخالفة لها فالأمر واضح، و اما إذا تعارضت مع غيرها من الامارات كاليد و أصالة الصحة و القرعة، بناء على كونها امارة و الإقرار، و غير ذلك، مما يستند إليه في إثبات الموضوعات الخارجية، ففيه تفصيل.

و حاصله انها تقدم على قاعدة اليد و أصالة الصحة بغير كلام، و الا لم يصح الحكم به في أبواب القضاء، فان جميع موارد البينة أو جلّها في المسائل المالية تكون‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست