responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 58

المستندة إلى أصالة الحل تنتهي بقيام البينة، و اما ان البينة حجة في نفسها فلا دليل عليه.

و الانصاف سقوط هذا الاشكال جدا، فان ظاهرها- لا سيما بقرينة عطف البينة على الاستبانة- انه إذا قام البينة، أو الدليل العلمي على الحرمة، يؤخذ بها، لأنها حجة، فإذا لا يبقى مجال بلا اشكال على الرواية من حيث الدلالة.

و هاهنا اشكال آخر لا من هذه الناحية، بل من جهة ان الحلية في الأمثلة المذكورة في الرواية ليست مستندة الى أصالة الحل، بل في مسألة الثوب، و العبد مستندة الى حجية اليد، و في مسألة الرضاع مستندة الى استصحاب عدمه، فشي‌ء من الأمثلة غير منطبق على قاعدة الحل.

و لكن يمكن ان يجاب عنه أو لا بان المراد من الاستناد إلى قاعدة الحل انه مع قطع النظر عن اليد و الاستصحاب الحكم هو الإباحة فتأمل، أو ان ذكر الأمثلة من باب التقريب الى الذهن.

و ثانيا وجود الاشكال فيها من حيث الأمثلة و عدم العلم بمحتواها و مغزاها من هذه الناحية، لا يمنع عن الأخذ بالكبرى الواردة فيها فتدبر.

هذا و قد ورد روايات خاصة كثيرة في مختلف أبواب الفقه لا يمكن إحصاء جميعها في هذا المختصر، و لكن يمكن اصطياد العموم من مجموعها، و استظهار الإطلاق من ناحيتها، بحيث لا يبقى شك للناظر فيها في حجية البينة مطلقا و إليك نماذج من هذه الروايات نلقيها عليك من أبواب مختلفة من كل باب نموذجا.

منها ما ورد في أبواب النكاح، عن يونس: «قال سئلته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت لا، فتزوجها، ثمَّ ان رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم على الزوج؟ فقال هي امرأته الا ان‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست