responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 54

دلت الآية على الوجوب أو استحباب كتابة الديون و إشهاد رجلين مسلمين (بقرينة قوله تعالى‌ مِنْ رِجالِكُمْ‌) «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ».

و قوله «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.» إشارة إلى العدالة أو الوثاقة.

و قوله بعد ذلك‌ «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» ظاهر في إشهاد عدلين، الذي سبق ذكره، فالاية دالة على حجية قول العدلين في الديون و كذا في أبواب البيوع.

و كون هذا الحكم بعنوان الوجوب أو الاستحباب لا يهمنا بعد ما عرفت و قال في كنز العرفان: «الأمر هنا عند مالك للوجوب و الأصح انه اما للندب أو الإرشاد إلى المصلحة» [1].

و لو لم يكن المقام مقام الإرشاد أمكن القول بوجوبه لظهور الأمر في الوجوب.

و تحصل مما ذكرنا حجية شهادة العدلين في الطلاق، و الوصية، و الدين، و البيع، و احكام الكفارات، و هل يمكن استفادة العموم من هذه الموارد الخاصة، أو لا بد من الاقتصار على مواردها، و عدم التعدي منها الى غيرها؟

الإنصاف أنه بحسب الفهم العرفي يصطاد منها العموم بلا اشكال، لا سيما مع مناسبة الحكم و الموضوع، و قوله تعالى في أحكام الدين‌ «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌» [2] الذي هو من قبيل التعليل و هو دليل على العموم و لا أقل من الاشعار.

و بالجملة لو لم يكن في المقام دليل آخر على العموم كفانا ما ورد في الكتاب العزيز، و لكن ستعرف ان هناك أدلة كثيرة أخرى أيضا.

و قد يستدل هنا بالآيات الواردة في حكم وجوب الشهادة مثل قوله تعالى‌


[1] كنز العرفان كتاب الدين ج 2 ص 47.

[2] البقرة: 282.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست