دلت الآية
على الوجوب أو استحباب كتابة الديون و إشهاد رجلين مسلمين (بقرينة قوله تعالى
مِنْ رِجالِكُمْ) «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ».
و قوله «مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.» إشارة إلى العدالة أو الوثاقة.
و قوله بعد
ذلك «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» ظاهر في
إشهاد عدلين، الذي سبق ذكره، فالاية دالة على حجية قول العدلين في الديون و كذا في
أبواب البيوع.
و كون هذا
الحكم بعنوان الوجوب أو الاستحباب لا يهمنا بعد ما عرفت و قال في كنز العرفان:
«الأمر هنا عند مالك للوجوب و الأصح انه اما للندب أو الإرشاد إلى المصلحة»
[1].
و لو لم يكن
المقام مقام الإرشاد أمكن القول بوجوبه لظهور الأمر في الوجوب.
و تحصل مما
ذكرنا حجية شهادة العدلين في الطلاق، و الوصية، و الدين، و البيع، و احكام
الكفارات، و هل يمكن استفادة العموم من هذه الموارد الخاصة، أو لا بد من الاقتصار
على مواردها، و عدم التعدي منها الى غيرها؟
الإنصاف أنه
بحسب الفهم العرفي يصطاد منها العموم بلا اشكال، لا سيما مع مناسبة الحكم و
الموضوع، و قوله تعالى في أحكام الدين «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»[2] الذي هو من قبيل التعليل و هو دليل على العموم و لا أقل من الاشعار.
و بالجملة لو
لم يكن في المقام دليل آخر على العموم كفانا ما ورد في الكتاب العزيز، و لكن ستعرف
ان هناك أدلة كثيرة أخرى أيضا.
و قد يستدل
هنا بالآيات الواردة في حكم وجوب الشهادة مثل قوله تعالى