به البيان و
ما به يثبت الشيء، و منه قوله تعالى «بِالْبَيِّناتِ وَ
الزُّبُرِ»* و قوله تعالى «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ» و قوله تعالى «إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّي»* و غيرها من الموارد، و من الظاهر انها ليست في تلك الموارد الا
بمعنى الحجة و ما به البيان، و كذا في ما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من
قوله «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» اي بالايمان و الحجج، و ما به يبين
الشيء، و لم يثبت في شيء من هذه الموارد ان البينة بمعنى شهادة عدلين و غرضه
صلّى اللّه عليه و آله من قوله «إنما أقضي.» على ما نطقت به جملة من الاخبار بيان
ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السّلام سوى خاتم الأوصياء
المهدي (عج) لا يعتمدون في المخاصمات و المرافعات على علمهم الوجداني المستند إلى
النبوة و الإمامة» [1].
أقول: و لكن
مع ذلك كله فهناك قرائن مختلفة واردة في اخبار الباب يمكن ان يستفاد من مجموعها ان
البينة كانت حقيقة في هذا المعنى في عصر الأئمة عليهم السّلام و انتقلت من معناها
اللغوي العام الشامل لكل دليل، الى خصوص شهادة العدلين، و إليك نماذج منها:
1- ما ورد في
ذيل رواية سعدة بن صدقة الاتية، من قوله «و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك
غير هذا أو تقوم به البينة» [2] فإن جعل
الاستبانة في مقابل قيام البينة دليل على ان البينة ليست مطلق الاستبانة و الدليل
الظاهر الواضح، بل خصوص شهادة العدلين.
2- و يدل
عليه أيضا، في رواية منصور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل في يده شاة
فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول انها ولدت عنده. و جاء الذي في يده بالبينة
مثلهم عدول أنها ولدت عنده.».
فان توصيف
البينة بالعدول مرتين في الرواية دليل على ان المراد منها الشهود