responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 343

و الانصاف رجوع الجميع الى معنى واحد في الغالب كما ذكره السبزواري في الكفاية [1] و المحقق القمي في جامع الشتات‌ [2]. انما الكلام في موارد تظهر النتيجة بين هذه الأقوال كما ذكروه في مسألة إسلام الزوجين قبل الدخول و دعوى الزوج التقارن في الإسلام يبقي الزوجية، و الزوجة التعاقب لينفسخ، فالتقارن موافق للأصل، و التعاقب مخالف له، لأن أصالة تأخر الحادث تقتضي ذلك لكن التعاقب هو الظاهر لندرة وقوع التقارن فيختلف مورد التعريفين.

و الانصاف انه لا يهمنا وجود القولين في المسألة كما يظهر من بعضهم أو ثلاثة أقوال كما يظهر من بعض آخر أو رجوع الأقوال إلى واحد كما عرفت من بعضهم بعد عدم ورود دليل تعبدي في المسألة، و لزوم حمل الروايات المتضافرة أو المتواترة الواردة في لزوم البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، على ما يستفاد من معنى هاتين اللفظتين عرفا.

و الحاصل ان المدعى هو الذي يدعى شيئا من الأخر و يطلب منه، و يلزمه إقامة حجة على مدعاه، بحيث إذا لم يقم حجة لا يقبل قوله، فهذا هو الذي يستفاد من محتوى هذا اللفظ في العرف و اللغة، و لعل التفاوت بين التعاريف كان أول الأمر من قبيل اختلاف التعبير، ثمَّ حسبوا لزوم الجمود على هذه التعابير و من هنا نشأ القولان أو ثلاثة أقوال أو أكثر. و لكن الأمر بحمد اللّه ظاهر لا سترة عليه.

و على كل حال المنكر أو المدعى عليه هو مقابل هذا و هو الذي لا يطلب منه حجة و لا يؤخذ منه شي‌ء بدون إقامة البينة، نعم اليمين حق المدعى عليه إذا لم يكن بينة.


[1] كفاية الأحكام للسبزواري ص 274.

[2] جامع الشتات ج 2 ص 683 كتاب القضاء.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست