responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 30

و ان شئت اختر حال من لم تشب فطرته بأي شائبة، أو تقاليد اجتماعية، من الصبيان غير العارفين بما عند آبائهم و أمهاتهم من الاحكام و القوانين، فان كلا منهم إذا ظفر بشي‌ء، و رآه ماله، احتفظ به، ورد كل من يزاحمه في ما كسبه، و يرى لنفسه التسلط عليه بجميع أنواع التسلط، الا ان يمنعه مانع من فطرته أو من الخارج.

بل قد يقال ان هذه الفطرة و السائقة النفسية لا تنحصر بالإنسان، بل تشترك فيها أنواع الحيوان، فهي تعتبر المالكية لأنفسها فيما كسبت، و تسيطر عليها، و لا يرى لغيره حقا في المزاحمة، تدافع عن وكرها، و عشها، و طعمتها، و غيرها مما يتعلق بها كما يدافع الإنسان عن أمواله، بل قد يكون عندها ما يشبه الملكية التعاونية عندنا كما في النمل و النحل و غيرهما من أشباههما فهي تدافع جميعا عما تتعلق بشركائها ضد الأجانب، و ترى لنفسها السلطة على ما تزودها.

فاذا يكون حكم الشرع في هذه القاعدة من قبل إمضاء ما عند العقلاء، لا تأسيس قاعدة حديثة جديدة، مما ليس عندهم، كما هو كذلك في أكثر ما عند الشرع في أبواب المعاملات أو في جميعها، و ان ورد فيها شرائط خاصة، و قيود مختلفة لهذا الإمضاء، دفعا لهم عن مفاسد كثيرة لا يعلمونها، و لا يهتدى إليها عقولهم، أو ما يعلمونه و لا يعتنون به اتباعا لا هوائهم و غفلة عما فيه صلاحهم و فسادهم.

فاذا لا يبقى شك في عموم هذه القاعدة لجميع الأموال، و جميع الناس، و ان كان هذا العموم مشروطا بشرائط و قيود كثيرة و استثنائات مختلفه، و لا ينافي ذلك وجود المالكية العامة في الشرع بالنسبة إلى أموال أخر.

و لا بأس بالإشارة هنا الى نبذ مما يدل على مالكية كل إنسان لما كسبه، من طرق مشروعة، و نفوذ تصرفاته فيه، و عدم جواز مزاحمته بغير إذنه، التي تدل بالدلالة الالتزامية البيّنة على ثبوت قاعدة التسلط و مضيها.

و مما يجب ذكره قبلا انه قلما يوجد في لسان أدلة الشرع تعرض صريح لأصل‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست