responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 219

بالمآل الى ما ذكرنا.

اما الإجماع فعدم جواز الاعتماد عليه في أمثال المقام ظاهر.

و اما «قاعدة لا ضرر» فهي تعود الى ما عرفت فان الضرر ينشأ من أخذ مال المالك و قطع سلطته بغير اذن منه.

و كذا «على اليد» فان الضمان الحاصل عن تلف مال إنسان في يد آخر انما هو من ناحية احترام ماله و مقتضى ملكيته.

و اما «الاقدام» فلا دليل على انه بمجرده يوجب الضمان ما لم يكن مزاحما لسلطنة الإنسان على ماله، فإن الإقدام يرجع الى الدخول في أمر بقصد شي‌ء، و من المعلوم ان مجرد قصد شي‌ء لا يوجب الالتزام به، ما لم يندرج تحت عقد أو إيقاع معتبر، فلو أقدم إنسان على أخذ بعض المباحات الأصلية بقصد ان يكون مكلفا بأداء مثله أو قيمته الى شخص آخر، فمن الواضح انه لا يوجب عليه شيئا، كما انه لو كانت المسألة على عكس ذلك بان وضع يده على مال غيره لا بقصد الضمان، بل بأن يكون له مجانا، فان هذا القصد لا يؤثر شيئا بعد ان كان المال مال شخص آخر و كان وضع يده عليه بغير اذنه.

و بالجملة الإقدام بنفسها لا يوجب الضمان لا وجودا و لا عدما بل لا بد ان ينضم إليه إزالة سلطة إنسان عن ماله بغير رضاه، و إذا انضم اليه هذا المعنى لم يحتج إلى الإقدام على الضمان.

[فيما يدل على صحة عكس القاعدة و هو أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده‌]

هذا كله بالنسبة إلى أصل القاعدة و اما «عكسها» و هو ان «كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» فغاية ما يمكن ان يستدل عليه أمور:

أولها «الإجماع»

و قد عرفت الكلام فيه.

هذا لو تمَّ دعوى الإجماع هنا، و فيها تأمل.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست