responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 217

منهما مستقلا فنقول و من اللّه التوفيق و الهداية:

استدلوا لأصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم‌

و حاصلها ما يلي:

1- «الإجماع»

المدعى في كلمات غير واحد منهم.

2- «سيرة العقلاء»

و بناء طريقتهم على الضمان في العقود الفاسدة، إذا كان صحيحها موجبا للضمان، كالبيع و الإجارة الفاسدتين، و كذا عقد النكاح و المضاربة، بل الجعالة أيضا، فمن أنكر الضمان في هذه المقامات ينكرون عليه، و حيث ان الظاهر ان هذه السيرة تستمر الى زمن الشارع، بل و ما قبله، و لم يردع عنه فهي حجة معتبرة.

3- «قاعدة على اليد»

فان المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف في يد القابض فهو ضامن له بمقتضى هذه القاعدة، المستفادة من النصوص الكثيرة العامة و الخاصة الواردة في أبواب مختلفة، و القول بعدم شمولها للمنافع فلا يشمل الإجارة الفاسدة فهو ممنوع، لان المنافع- مثل منافع الدار و غيرها- تجرى عليها اليد بتبع جريانها على العين، فمن استولى على الدار استولى على منافعه، فلو تلف المنافع و هي في يده تكون قاعدة على اليد حجة عليه، و لذا يكون قبض المنافع في باب الإجارة بقبض العين، نعم قاعدة على اليد لا تشمل اعمال المسلم، فإنها ليست عينا و لا منفعة على المشهور، فلو كان الدليل على القاعدة، قاعدة اليد لم يمكن الاستناد إليها في أبواب المضاربة الفاسدة و المزارعة و المساقاة و شبهها.

4- «قاعدة لا ضرر»

فان عدم ضمان المشتري بالعقد الفاسد لتلف العين يعد ضررا عظيما فيندرج تحت قاعدة لا ضرر، الا انه يأتي فيه الاشكال المعروف بأن قاعدة لا ضرر لا يثبت حكما بل ينفي الأحكام الضررية، و حيث ان المراد هنا الاستدلال بها لإثبات حكم الضمان يشكل الأخذ بها، و لكن قد ذكرنا في محله نفي الجد عن كون قاعدة لا ضرر مثبتا للاحكام التي لولاها يلزم منها الضرر، و تفصيل القول فيه‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست