responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 207

و لكن يظهر من كلمات غير واحد منهم ان الحكم في مثل البئر و غيره على خلاف القاعدة يقتصر على ما ورد في النص، أو يفهم منه بإلغاء الخصوصية.

قال في الجواهر: يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم، أو الأسباب، و ليس في النصوص استقصاء لها و لكن ذكر جملة منها و منه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها [1].

و الحق كما عرفت ان السبب أو الشرط أو أي شي‌ء سميته داخل في إطلاقات الإتلاف و ليس فيه شي‌ء مخالف للقواعد حتى انه لو لم تكن عندنا النصوص الخاصة لقلنا بضمان حافر البئر، و ناصب السكين، و غير ذلك من أشباهه بالنسبة إلى النفوس و الأموال، و احاديث الباب مؤكدة لما ذكرنا (راجع الأبواب 8- 9- 11- 32 من أبواب موجبات الضمان من المجلد 19 من الوسائل).

و ان شئت ان تفرق بينهما (بين المباشرة و التسبيب) فقل «المباشرة» ما يكون من قبيل العلة و «التسبيب» ما يكون من قبيل الشرائط و المعدات، فالسبب هنا غير السبب بمعناه المعروف في الفلسفة أو الأصول بل هو هنا أشبهه شي‌ء بالمعدات و الشرائط المصطلحة هناك و لكن على كل حال قد عرفت ان الاحكام الفقهية لا تدور مدارها و المعيار في كل حال على الاسناد عرفا سواء كان من قبيل السبب أو المباشرة أو غيرهما.

الثاني: في تعدد الأسباب‌

إذا اجتمع سببان للإتلاف على شي‌ء واحد فقد يكون كل واحد علة مستقلة في الإتلاف كما إذا حفر رجل بئرا و نصف آخر فيه سكينا، فعثر إنسان فسقط فيه إذا كان السقوط بنفسه علة للتلف و كان السكين أيضا علة مستقلة له.


[1] الجواهر ج 43 ص 97.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست